أبرم أحمد مع علي عقد بيع لسكن كائن بمدينة سعيدة الا أنه بعد انتقال الملكية اكتشف أحمد عيوبا في العقار ما دفع به الى اقامة دعوى قضائية أمام القسم العقاري لمحكمة سعيدة للمطالبة بإنقاص الثمن لأنه كان في حالة غبن.
بموجب عريضة افتتاحية مؤرخة في 04-02-2010 سجل أحمد الدعوى والتي جدولت لجلسة 12-3-2010 ، ولأجل ذلك وجه لعلي تكليفا بالحضور بواسطة المحضر القضائي الذي حرر محضرا بذلك وسلمه بالعنوان الوارد في العريضة لفاطمة زوجة علي بتاريخ 10-2-2010 التي استلمته ووقعت عليه.
أجل القاضي القضية لعدة جلسات نظرا لعدم حضور علي المدعي عليه وبتاريخ 27-6-2010 أصدر حكما ابتدائيا اعتباريا حضوريا بإنقاص ثمن العقار المبيع والزام علي برد المبلغ الزائد عن ثمنه الحقيقي للمدعي أحمد.
استأنف علي هذا الحكم أمام الغرفة العقارية لمجلس قضاء سعيدة مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف فيه لأن الثمن المتفق عليه يساوي القيمة الفعلية المتداولة في سوق العقار ثم دفع لاحقا ببطلان العريضة الافتتاحية لعدم التوقيع عليها من طرف المدعي ومن ثم بطلان الحكم الابتدائي المستأنف فيه .
بتاريخ 2-9-2010 قضت الغرفة العقارية قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير يتولى مهمة معاينة العقار وتحديد قيمته الفعلية .
بتاريخ 22-9-2010 قدم أحمد طلبا الى رئيس الغرفة العقارية لأجل استبدال الخبير المعين بموجب القرار الصادر في 2-9-2010 نظرا لوجود علاقة مصاهرة بينه وبين علي إلا أن القاضي أصدر أمرا برفض الطلب .
بعد إتمام القيام بالمهام المسندة اليه أودع الخبير تقريره المكتوب بكتابة ضبط المجلس فقام أحمد باستخراج هذا التقرير بعد تسديد المصاريف وبموجب عريضة موقعة ومؤرخة في 12-1-2011 قام بإجراءات اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة .
بتاريخ 24-3-2011 قضت الغرفة العقارية لمجلس قضاء سعيدة حضوريا نهائيا برفض الدعوى لعدم الإختصاص المحلي وإحالة القضية أمام محكمة معسكر محل إقامة المدعي عليه .
المطلوب : استخرج النقاط القانونية وعلق عليها وفقا لما درست .
الأستاذة : إلياس - ن
الإمتحان الجزئي الثاني إجراءات مدنية
أجب بدقة عن الأسئلة التالية :
يملك أحمد عقارين بمدينة سعيدة أجر أحدهما لعي والآخر لمصطفى أقام أحمد دعوى قضائية ضد علي لأجل طرده من العين المؤجرة وألزمه بتعويض الأضرار اللاحقة بها .
فصدر عن القسم العقاري لمحكمة سعيدة حكما في 2-6-2008 يقضي بطرد علي والزامه بدفع 100.000 دج تعويض .
بتاريخ 14-06-2008 أقام علي استئنافا ضد هذا الحكم ، وبتاريخ 26-06-2008 أقام أحمد استئنافا ضد نفس الحكم للمطالبة برفع مبلغ التعويض.
بتاريخ 07-09-2008 قضت الغرفة العقارية لمجلس قضاء سعيدة بقبول استئناف علي شكلا لوقوعه في الميعاد ورفضه موضوعا لعدم التأسيس القانوني ، وبالنتيجة رفض استئناف أحمد لأنه مرتبط به .
قام المستأجر الثاني مصطفى باجراء تغييرات على العقار دون علم المالك الأصلي، ولأجل اثبات تلك الوقائع تقدم أحمد بطلب اثبات حالة إلى رئيس محكمة سعيدة ، فأصدر هذا الأخير بذلك أمرا في 01-10-2008 ، وبتاريخ 09-10-2008 قام مصطفى باستئناف هذا الأمر لأنه تم في غيبته ولم يتمكن من تقديم دفوعه .
أقام أحمد دعوى قضائية أمام القسم العقاري لمحكمة سعيدة قصد الزام مصطفى بدفع تعويض عما لحق العقار من تغييرات إلا أنه توفى قبل صدور حكم في الدعوى ، فقام ورثة أحمد بمواصلة هذه الخصومة وبتاريخ 20-12-2008 قضت المحكمة برفض طلب الورثة لأنهم لم يكونوا أطرافا في بداية النزاع.
بتاريخ 04-01-2009 استأنف ورثة أحمد الحكم المؤرخ في 20-12-2008 فقضى المجلس بقرار صادر في 30-03-2009 قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لمعاينة العقار وتحديد التعويض الملائم له ، فتم تبليغ هذا القرار لمصطفى في 06-04-2009 والذي استأنفه بتاريخ 05-05-2009.
بتاريخ 02-07-2009 أودع الخبير تقريره المكتوب بكتابة ضبط المجلس ، فقام الورثة بإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة بموجب عريضة مكتوبة ومؤرخة في 04-02-2012 يلتمسون من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة وتمكينهم من التعورض الذي حدده الخبير وغاب مصطفى عن الجلسة رغم تكليفه تكليفا شخصيا وبتاريخ 15-04-2012 قضت الغرفة العقارية بمجلس قضاء سعيدة بعدم قبول الدعوى لسقوط الخصومة .
المطلوب :
1 - استخرج النقاط القانونية وعلق عليها وفقا لما درست
2 - كيف يمكن الطعن ضد القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء سعيدة في 15-04-2012 ؟ ولماذا ( أذكر الإجراء - الميعاد - الجهة - الشروط )