س 1 : اتفقت شركة عمومية اقتصادية ممثلة من طرف مديرها العام مع حرفيين اثنين مسجلين لدى الغرفة الحرفية المحلية بشأن أعمال التزيين وتعهدا بتكريس جهودهما لها ، وكانت الشركة تقوم بتزويدهما بالمادة الأولية و تقوم بالوفاء لهما بإنتظام ليس بصورة جزافية وإنما حسب المتر المربع المنجز ، في ذات الوقت كان يتولى رئيس المصلحة التقنية توجيه الأوامر لهما والتعليمات الخاصة بتنفيذ انجازاتهما ويقف على كيفية أدائهما .
تعرض أحد الحرفيين لحادث أثناء قيامه بمهامه المهنية أصيب على اثره بجروح بليغة .
- فهل يجوز للمصاب الرجوع على الشركة بالتعويض ؟
- ان كان كذلك فعلى أي أساس ؟
س 2 :
أ - إذا كان المستخدم المشترك هو الدولة لكل من " علي " الذي يشتغل بالمؤسسة العمومية الاقتصادية للنسيج ( م ع إ SPA-EPE ) و " عبد الكريم " الذي يعمل بمصلحة الجمارك ، فهل يعني ذلك أنهما يخضعان لنفس النظام القانوني أم تختلف الأحكام بشأنهما ؟
ب - هل يمكن لصاحب العمل أن يثبت الوفاء بالأجر بالبينة أو القرائن مهما قلت قيمة المبلغ المدعى به ؟
ج - ماذا يترتب على عدم الإتفاق على شرط الاختبار صراحة ؟
د - ما الذي يبرر افراط التعاطي مع عقود العمل المحدد المدة من طرف أرباب العمل في الآونة الأخيرة ؟ وكيف يمكن الحد من ذلك ؟